للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: حديث أسماء بنت زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدَّثنا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلمَّا شقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكلّ صلاة". فكان ابن عمر يرى أنّ به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكلّ صلاة. وهو حديث حسن على شرط أبي داود.

أخرجه في كتابه عن محمد بن عوف الطَّائي الحمصي، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق (١).

أخبرنا بذلك أبو القاسم عبيد بن محمد بن عباس الحافظ، عن أبي الكارم عبد الله بن الحسن بن منصور الشَّافعي سماعًا عنه.

قال الشَّيخ محيي الدين رحمه الله في هذا الحديث أنواع من العلم منها:

جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتدَّ به (٢).

قال (٣): وحكى أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن بن بطال في شرح البُخاريّ عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة، وإن كان متطهّرًا، واحتجوا بقول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية.

وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلّهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.

قلت: قد ذكرنا من رأى ذلك على سبيل الوجوب، ومن رآه على سبيل الاستحباب في الباب قبل هذا.


(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١١١ - ١١٢).
(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٣) القائل هو ابن سيد النَّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>