(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٤ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (٣) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٧٩ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. (٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦٠) برقم ٧١ باب وضوء الرجال والنساء جميعًا و (١/ ١٩٥) برقم ٣٤١ باب الرخصة في فضل المرأة. (٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٣٨١ باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد. (٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٣) برقم ١٩٣ باب وضوء الرجل مع امرأته. (٧) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٩٢). (٨) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥) برقم ٢٠٣٢ وتهذيب الكمال (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٧) برقم ٨٦٦ وتهذيب التهذيب (١/ ٢٧٩). (٩) الجوفي بالجيم هكذا قيده غير واحد من العلماء كالمزي في تهذيبه وابن المهندس والسمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب وياقوت في معجم البلدان، وقيده الذهبي في السير بالخاء المعجمة ونص عليه في المشتبه (٢٥٩) وأخذه عنه ابن حجر في التبصير وغيره على أن المكان الذي بعمان يقال فيه بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة كما قرره الزبيدي في التاج.