للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القشيري (١): "أمَّا قوله بمعنى المرسل: فإن أراد به اله يشبه المرسل في أنَّه لم يسمّ فيه الصحابي، فهذا صحيح، لكنَّه لا يمنع خصمه من الاحتجاج به ذاهبًا إلى أنّه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيًّا، لعدالة الصّحابة كلّهم، وإن أراد بأنّه في معناه، أنَّه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل منعه الخصم لما ذكرناه. وقوله أنَّه مرسل جيد غير جيد، بل هو مسند أو كالمسند".

وفيه أيضًا: حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: "كان نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه".

أخرجه ابن (٢) ماجه.

الحارث (٣): لا يحتجّ به.

وقال الأثرم (٤): لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.

وذكر أبو بكر (٥) بن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن خالد بن دينار، عن أبي العالية، قال: كنت عند رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: "لا توضّأ به، فإنَّه فضل امرأة".

قال: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن المهاجر أبي الحسن، عن كلثوم بن عامر: أنّ جويرية ابنة الحارث توضأت فأردتُ أن أتوضأ بفضلها فنهتني (٥).


(١) الإمام (١/ ١٥٥).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٥ باب النَّهي عن ذلك.
(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٧٨) برقم ٣٦٣ وتهذيب الكمال (٥/ ٢٤٤ - ٢٥٣) برقم ١٠٢٥ وتهذيب التهذيب (١/ ٣٣١).
ذلك: كذَّبه شعبة وقال أبو زرعة لا يحتج به وقال أبو حاتم ليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه.
(٤) انظر الإمام (١/ ١٦٣).
(٥) المصنف (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>