للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وأحاديث الإباحة أصحّ وأثبت من أحاديث النَّهي وهذا ظاهر (١).

ورَدّ أبو محمد علي بن أحمد الفقيه الحافظ حديث ابن عباس الآتي بعد هذا بسماك بن حرب، وقبوله التلقين. وحديث عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس في غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بفضل ميمونة، بالشكِّ الواقع في طريقه عن عمرو حيث يقول: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس (٢).

وكذا وقع عند مسلم (٣) من رواية ابن جريج عن عمرو ولم يخل من اعتراض عليه في الحديثين.

أمَّا الأوّل فسماك محتج به في الصَّحيح، ولم ينفرد هنا بما خالف الأصول بل روى خبرًا له شواهد شتى فما مثله استحقّ الردّ (٤).

ووجهٌ آخر أقوى من هذا: حديث سماك هذا، وقد أخرجه البزّار من حديث شعبة وسفيان، عن سماك (٥).

وكان شعبة لا يأخذ عن سماك حديثًا ملقنًا، ذكر معناه العقيلي عن شعبة (٦).


(١) معالم السنن (١/ ٣٦ - ٣٧) ط دار الكتب العلمية.
(٢) المحلى (١/ ٢٠٦) برقم ١٥١.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٤) انظر تقريب التهذيب (٤١٥) برقم ٢٦٣٩.
(٥) ولم أقف عليه بعد البحث والله أعلم.
(٦) الضعفاء (٢/ ١٧٩) برقم ٦٩٩ وعبارته عن شعبة قال: حدثني سماك أكثر من كذا كذا مرَّة يعني حديث عكرمة إذا بنى أحدكم فليدعم على حائط جاره، وإذا اختلف في الطَّريق وكان النَّاس ربما لقنوه فقالوا عن ابن عباس فيقول نعم وأما أنا فلم أكن ألقنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>