للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروه أحمد (١) بن خالد الوهبي، وإبراهيم (٢) بن سعد، وزائدة (٣) بن قدامة، ورواه عبيد (٤) الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" ورواه البيهقي (٥) وقال: كذا قال: "السباع والكلاب"، وهو غريب. وكذلك قال موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق: "الكلاب والدواب"، إلا أنّ ابن عياش اختلف عليه في إسناده (٥).

قال شيخنا الحافظ (٦) أبو الفتح القشيري: والاختلاف الذي أشار إليه يعني البيهقي هو أن المحفوظ عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (٧).

ورواه محمد بن وهب السّلمي عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنّه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب والدواب قال: "ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء". رواه الدارقطني (٨).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٣٣) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٦١) وهو كذلك في الخلافيات (٣/ ١٦٢، ١٦٣).
(٢) أفاده الدارقطني في السنن (١/ ٢٠) والحاكم في المستدرك (١/ ١٣٤) وعنه نقله البيهقي في الخلافيات (٣/ ١٦٥).
(٣) الدارقطني في السنن (١/ ٢١).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦١) وكذا الخلافيات (٣/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٥) المصدر السابق.
(٦) الإمام (١/ ٢٠٧).
(٧) وهذا كلام الدارقطني في السن (١/ ٢١) برقم ١٨.
(٨) السنن (١/ ٢١) برقم ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>