للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من لا يقول بنجاستها فيجيب عنه بأن السباع إذا وردت مياه الغدران خاضتها وإذا خاضت بالت في الأكثر عادة من أن قوائمها لا تخلو من النجاسة غالبًا فكان سؤالهم عن ذلك، وكان الجواب منه - عليه السلام - عن ذلك بتقرير قاعدة عامة أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ومياه الغدران بالقلوات لا ينقص عن قلتين غالبًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>