للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة كل هؤلاء قالوا: يغتسل (١).

ورواه الطبراني (٢) في المعجم الأوسط، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: نَهَى -أو نُهِيَ- أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه؛ رواه عن بشر بن موسى عنه، وقال لم يجوده عن ابن عون غير المقرئ.

ورواه البيهقي (٣) من حديث عطا بن مينا، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب"؛ أخرجه من طريق ابن وهب عن أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن عنه، وأخرجه أبو (٤) بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق من طريق ابن وهب عن أنس بن عياض، عن الحارث؛ فزاد أيضًا ذكره في ترجمة الحارث بن عبد الرحمن، وذكر أن الحارث بن عبد الرحمن تسعة (٥).

وفي لفظ مسلم (٦): لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا، وفي رواية (٧): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.

ورواه أبو (٨) داود وابن (٩) ماجه والإمام أحمد (١٠) والنسائي (١١)، ثم يتوضأ منه


(١) في هامش نسخة ابن العجمي: عند النسائي في رواية؛ ثم يتوضأ منه.
(٢) المعجم الأوسط (٣/ ٢٥٤) برقم ٣٠٦٩.
(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٣٩).
(٤) المتفق والمفترق (٢/ ٧٥٥).
(٥) المتفق والمفترق (٢/ ٧٥٣).
(٦) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٦) برقم ٢٨٣ باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.
(٧) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨٢ باب النهي عن البول في الماء الراكد.
(٨) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٩) برقم ٢٧ باب في البول في المستحم.
(٩) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٤) برقم ٣٤٤ باب النهي عن البول في الماء الراكد.
(١٠) في مسنده (٢/ ٣١٦) و (٢/ ٤٩٢ و ٥٢٩).
(١١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٢) برقم ٥٧ باب الماء الدائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>