(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٥ باب لا وضوء إلا من حدث. (٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٦) برقم ١٠٦٣ وتهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٣) برقم ٢٦٢٩ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٨). (٤) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٢٥٧) برقم ٥٥٩ وروى له البخاري مقرونًا بغيره كما في تهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٩). (٥) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) برقم ٣٦٢ باب الدليل على أنه من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. (٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٦) برقم ١٣٧ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. (٧) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) برقم ٣٦١ الباب السابق. (٨) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥ باب لا تقبل صلاة بغير طهور. (٩) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤) برقم ٢٢٥ باب وجوب الطهارة للصلاة. (١٠) بل هذا عند البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥.