للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الكلام عليه:

حديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح؛ رواه الإِمام أحمد (١)، وابن (٢) ماجه، وسهيل (٣) بن أبي صالح، انفرد به مسلم (٤) دون البخاري وقد وردت ترجمته في باب ما جاء في فضل الطهور؛ فالحديث على شرط مسلم.

والحديث الثاني عند مسلم (٥): "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيئًا أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"؛ لفظ البخاري (٦)، ورواه مسلم (٧).

وحديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب أخرجه البخاري (٨) ومسلم (٩) أيضًا وفيه عند مسلم (١٠)، فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.


(١) (٢/ ٤٧١).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٥ باب لا وضوء إلا من حدث.
(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٦) برقم ١٠٦٣ وتهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٣) برقم ٢٦٢٩ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٨).
(٤) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٢٥٧) برقم ٥٥٩ وروى له البخاري مقرونًا بغيره كما في تهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٩).
(٥) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) برقم ٣٦٢ باب الدليل على أنه من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
(٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٦) برقم ١٣٧ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
(٧) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) برقم ٣٦١ الباب السابق.
(٨) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥ باب لا تقبل صلاة بغير طهور.
(٩) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤) برقم ٢٢٥ باب وجوب الطهارة للصلاة.
(١٠) بل هذا عند البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>