للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد السلام بن حرب بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله".

قال: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وذكر عن الترمذي وما حكيناه في علله، ثم ذكر بسنده عن أبي (١) داود السجستاني قوله: الوضوء على من نام مضطجعًا، هو حديث منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة.

وقال أبو داود: قال شعبة: إنّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة الثلاثة.

وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، يعني في لا صلاة بعد العصر.

قال البيهقي (٢): وسمع أيضًا حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب، وحديثه في رؤية النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به موسى وغيره.

قال أبو (٣) داود: وذكرت حديث الدالاني، لأحمد بن حنبل (٤)، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة (٥)، قال (٦): يعني به أحمد ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماع من قتادة.


(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٣٩) برقم ٢٠٢ باب في الوضوء من النوم.
(٢) السنن الكبري (١/ ١٢١).
(٣) السنن (١/ ١٤٠).
(٤) زاد أبو داود كما في السنن فانتهرني استعظامًا له.
(٥) زاد في السنن ولم يعبأ بالحديث.
(٦) أي البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>