للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستفدنا من ذلك مقارنة النية للتكبير كما ذهب إليه أصحابنا وفيه خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله.

والتسليم هو حل ما كان منعقدًا أو حل ما كان حرامًا ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية ولا ينحل شرعًا ما كان منعقدًا إلا بقصد كما لم يرتبط إلا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها، وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك: أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقرينة، كالخروج عن الحج وهذا لا يصح، فإن الخروج عن الحج يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرمي والطواف.

ويستدل لأبي حنيفة بما روى البيهقي من حديث أبي عوانة عن الحكم وعاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته.

قلت: وهذا جار على أصولهم وأما عندنا فالحجة فيما روى لا فيما رأى، وروى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة".

ورد الأول بعاصم بن ضمرة والثاني بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا في موضعه في هذا الكتاب والتعريف بحال عبد الرحمن وما يعتذر به عن تضعيفه ومحله من الرد أو القبول إن شاء الله تعالى.

وهل يتعدى السلام المعرف بالألف واللام أو لا؟ وهل تجزيء التسليمة الواحدة أو لا بد من اثنتين؟ يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>