للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب". رواه من جهة مطرف بن مازن. وقال مطرف (١): تكلموا فيه. وفيه عن أبي سعيد الخدري: روى أبو الشيخ في "فوائد الأصبهانيين" من حديث الحكم: هو ابن يوسف، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن داود بن عبد الرحمن، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أكل عندهم لحمًا مشويًا، ثم غسل يديه، ثم صلى ولم يتوضأ".

وفيه عن ضباعة بنت الزبير، وقد ذكرنا حديث أختها أم حكيم، ويوشك أن يكون حديثًا واحدًا، اختلفت طرقه، ووقع في هذا الخبر، فدخل على امرأة من الأنصار، وقد وقع في خبر ذكره الحازمي (٢) من طريق الزهري، عن عبد الله بن محمد رجل من قريش، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أهل سعد بن الربيع .... الحديث" وسيأتي.

والقناع (٣): الطبق، والعلالة (٤): البقية.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما ذكرنا في الباب قبل هذا، وجمهور العلماء على أن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار هي الناسخة، وكان ابن شهاب يراها النسوخة، وحكى نحوه عن أبي (٥) هريرة.

قال أبو (٦) عمر رحمه الله: وهذا مما غلط فيه الزهري مع سعة علمه، وقد ناظره


(١) انظر الجرح والتعديل (٨/ ٣١٤) برقم ١٤٥٢ والتاريخ الكبير (٧/ ٣٩٨) برقم ١٧٣٧.
(٢) الاعتبار (١٠٦) ط. المصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.
(٣) النهاية في غريب الحديث (٤/ ١١٥) ق ن ع.
(٤) النهاية (٣/ ٢٩١) علل.
(٥) المصدر السابق.
(٦) التمهيد (٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>