للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه بموقوف.

وقد اختلف العلماء في الوضوء من لحوم الجزور (١)، فقالت طائفة: لا وضوء عنه. وهم الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا، القائلون بأن لا وضوء مما مست النار مطلقًا.

وقالت طائفة: يتوضأ منه وممّن قال بذلك أحمد (٢) بن حنبل، وإسحاق (٢) بن راهويه، ويحيى (٢) بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن (٣) خزيمة، واختاره الحافظ أبو (٤) بكر البيهقي. قال النووي (٥): وحكى عن أصحاب الحديث مطلقًا، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

وقال ابن القاص: إن لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس قاله النووي: ويعني في مذهب الشافعي يعني الجديد، والقول بذلك هو قديم المذهب.

قال أبو (٦) بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن (٧) عائشة، عن محمد (٧) بن حميد، عن أبي العالية: أنَّ أبا موسى نحر جزورًا فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك ... الحديث. واختلف القائلون بالوضوء منه:

* فمنهم من قال: لا يتوضأ منه إلا أن مسته النار وهم الأكثرون.


(١) انظر: المغني (١/ ١٨٧ - ١٩٠)، الكافي (١/ ٤٤)، المحرر (١/ ١٥) والاستذكار (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٥١) بداية المجتهد (١/ ٣١)، شرح معاني الآثار (١/ ٧١ - ٧٢)، فتح العزيز (٢/ ٢)، والمجموع (٢/ ٥٧ - ٦١).
(٢) التمهيد (٣/ ٣٥١).
(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١ - ٢٢).
(٤) السنن الكبرى (١/ ١٥٨ - ١٥٩) والمعرفة (١/ ٤٥١ - ٤٥٢).
(٥) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧١).
(٦) المصنف (١/ ٤٦).
(٧) صوابه ابن علية عن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>