للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم فيما عداه على عمومه، وكذلك قول أيوب لعثمان: إذا بلغك اختلاف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر ولا يصلح أن يكون ردًّا على من ذهب إلى الوضوء من لحم الجزور، لأن هذه الخصوصية لم تبلغنا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اختلاف فيه.

ومن قال: لا يتوضأ منه إلا إذا كان مطبوخًا، فهو عنده مستثنى مما مست النار.

ومن قال بالوضوء منه مطلقًا أخذ بعموم قوله: توضأ من لحوم الإبل ونظر أيضًا إلى المعنى وهو ما فيه من مزيد الزهومة التي ذكروها على غيره من اللحم، وهي إذا كانت كذلك، وهو مطبوخ أجدر بأن يكون أقوى قبل الطبخ.

واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعد.

قال الشيخ محيي (١) الدين: والأظهر استحبابه أولًا، إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسًا، ولم يمسه بها.

ومذهب مالك (٢) ترك ذلك إلا أن يكون في اليد قذر.

فإن كان للطعام رائحة كالسمك غسلت اليد بعد، ولا يغسل قبل، وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عنها في مبارك الإبل، وسيأتي في بابه من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.


(١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٢) قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢٧٠) وقال مالك رحمه الله تعالى: "لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولًا قذر، ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة" وانظر عارضة الأحوذي (٨/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>