للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضأ" (١) ولم يتكلم عليه، رواه الطبراني (٢) من حديث ابن جريج نحوًا من ذلك.

وروى أيضًا عن إسحاق بن داود الصواف عن أحمد بن عبدة الضبي عن محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بسرة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس رفغه أو أنثييه، أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" (٣) وهذه كلها متابعات لعبد الحميد بن جعفر تقوي روايته.

وأما مس الإبط فروى الدارقطني من حديث الحسن بن عروة: ثنا خلف بن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء.

قال: وثنا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس عليه إعادة (٤).

وقد روى نحو هذا عن ابن عمر وروى أن عمر أمر رجلًا أن يتوضأ من مس الإبط من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر.

قال البيهقي: هذا مرسل، ابن عتبة لم يدرك عمر وقد أنكره الزهري وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب والليث ومالك ليس فيه وضوء وهو قول الحسن البصري والحارث العكلي (٥).

وقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن علية عن عبيد الله بن العيزار عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا حك إبطه أو مسه فقال: قم فاغسل


(١) نفس المصدر السابق حديث (١٣).
(٢) معجم الطبراني الكبير (٢٤/ ٢٠١) حديث (٥١٤).
(٣) نفس المصدر السابق حديث (٥١٦).
(٤) سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روى في مس الإبط حديث رقم (٢) (١/ ١٥١).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة باب في مس الإبط (١/ ١٣٨، ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>