قال: من فعل ذلك يعيد في الوقت.
قال: ومن مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده عند مالك.
وعنه في ذلك غير ما ذكرنا.
والمشهور من قول الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه.
ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح مثل قول مالك سواء.
وله قول آخر مثل قول ابن شهاب: أن من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه.
والصحيح من مذهبه أن أعلى الخف يجزئ من أسفله ولا يجزئ مسح أسفله.
وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله.
وحجتهما في ذلك حديث الباب.
وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما.
وعن ابن شهاب قال: إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما.
وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما.
وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة.
وبروى من فعل قيس بن سعد بن عبادة.
وهو قول الحسن البصري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.
وحجة من قال بذلك ما نذكره في الباب بعد هذا.