للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حديث علي فروى أبو داود من حديث حفص بن غياث عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه.

رواه بهذا الإسناد بعد ذلك ولفظه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظهر خفيه.

وقد روي من غير وجه من طريق عبد خير عن علي.

قال أبو داود (١): ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير، عن أبيه؛ قال: رأيت عليًّا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، وساق الحديث.

قال الحافظ المنذري: بقية الحديث "لظننت أن باطنهما أحق". انتهى.

أبو السوداء اسمه عمرو النهدي، رواه عنه سفيان وعنه الحميدي، وقال الحميدي: هذا منسوخ.

قال البيهقي: عبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح، لم يزد على ذلك.

وعبد خير بن يزيد الهمداني هذا كبير.

قال عبد الملك: قلت لعبد خير هذا: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومئة سنة، كنت ببلادنا فجاءنا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنودي في الناس فخرجوا إلى خير واسع، فأسلموا وأسلمنا.

قال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: عبد خير ثقة.


(١) "السنن" (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>