للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا أن النصوص متعرضة لمطلق المسح فإذا أتى بما يقع عليه اسم المسح فقد مسح.

وهذا كما ذكرنا في مسح الرأس ثم لا بد وأن يكون محل المسح ما يوازي محل فرض الغسل من الرجل إذ المسح بدل عن الغسل وهل جميع ذلك محل المسح أم لا؟

ولا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمصين والعقبين محل له.

وأما ما يحاذي الأخمصين وهو أسفل الخف ففي جواز الاقتصار على مسحه ثلاث طرق أظهرها أن فيه قولين أظهرهما أنه لا يجوز لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولم يوثر الاقتصار على الأسفل.

قال أصحاب هذه الطريقة: وهذا هو المراد مما رواه المزني في المختصر: أنه إن مسح باطن الخف وترك الظاهر أعاد.

والثاني: وهو مخرج أنه لا يجوز لأنه محاذٍ لمحل الفرض كالأعلى.

وعبر بعضهم عن هذا الخلاف بالوجهين.

والطريق الثاني القطع بالجواز ثم من الصائرين إليه من غلط المزني وزعم أن ما رواه لا يعرف للشافعي في شيء من كبته.

ومنهم من قال: أراد بالباطن الداخل لا للأسفل.

والطريق الثالث: القطع بالمنع.

وأما عقب الخف ففيه وجهان، أيضًا ثم منهم من رتب العقب على الأسفل وقال: العقب أولى بالجواز لأنه ظاهر يرى والأسفل لا يرى في أغلب الأحوال، فأشبه الداخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>