للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تابعه زيد بن الحباب عن الثوري.

أخرجه البيهقي عن ابن عبدان، عن الطبراني، عن إبراهيم بن عمر الوكيعي، عن أبيه، عن زيد بن الحباب بسنده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على النعلين.

وقال: الصحيح رواية الجماعة.

وأما حديث أوس بن أبي أوس الثقفي فعند أبي داود عن مسدد وعباد بن موسى، قالا: نا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه؛ قال: عباد قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه.

قال البيهقي: وهو منقطع.

وأما حديث علي فإن ابن خزيمة فيما ذكر عنه ترجم عليه باب ذكر الدليل على أن مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على النعلين كان في وضوء تطوع لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء ثم ذكر طريق سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءًا خفيفًا ومسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث.

وأخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة لفظة وفيه ثم قال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يحدث.

وأما المسح على المُوق فقد اختلفت عباراتهم عنه.

فقال ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف والجمع أمواق عربي صحيح.

وحكى الأزهري عن الليث الموقات ضرب من الخفاف ويجمع على الأمواق.

وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب.

وقال القزاز: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>