للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يوجب أيضًا الوضوء في غسل الجنابة إلا الظاهري داود ومن سواه يقولون: هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده.

وإذا توضأ أولًا لا يأتي به ثانيًا؛ فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان والله أعلم.

هكذا قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى.

وقوله في هذا الكلام: "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله"؛ احتراز من الوضوء دون غسل الرجل وتأخير غسلهما إلى آخر الغسل ففي هذه المسألة للشافعي قولان:

أصحهما: أن بكل وضوء يغسل القدمين.

والثاني: أن يؤخر غسل القدمين وقد تقدم في أحاديث الباب ما يشهد لكل من القولين.

وأكثر ما يجيب به من ذهب إلى تكملة الوضوء قبل إكمال الغسل أن غسل الرجلين في ذلك مرتين.

الأولى لتكملة أعضاء الوضوء.

والثانية: لإزالة ما قد يعلق بالقدمين من الرشاش أو الطين أو غير ذلك لا لجنابة وما أشبهها.

وأما من ذهب إلى تفرقة الوضوء وتأخير غسل القدمين إلى تمام الغسل فيحمل الوضوء حيث جاء في ذلك على أكثره ويشهد له رواية وكيع وسفيان، عن الأعمش في حديث ميمونة وفيه: ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وفي آخره: ثم تنحى

<<  <  ج: ص:  >  >>