للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهل بن سعد الساعدي، قال: كان القول في الماء من الماء رخصة رخص في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل.

وهذا على المشهور من الاصطلاح داخل في المرفوع، على أن ابن خزيمة روى حديث يونس عن أحمد بن منيع كما هو عند الترمذي (١) كما أتبعه أن قال: ونا أحمد بن منيع، قال: أنا ابن المبارك: أخبرني معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.

وهذا منهما يقتضي أن رواية معمر مرفوعة، كرواية يونس، وقد يكون سهل بن سعد رفعه تارة وأفتى به تارة.

قوله: فظن من وقعت له الفتيا أن ليس عند معمر عن الزهري عنه غيرها، وليس كذلك.

وبالجملة فحديث أبي بن كعب من طريق الزهري هذا معلول بالانقطاع، بينه وبين سهل، ومن زاد في ذلك حجة على من نقص فالحكم بصحته لو سلم من هذا التعليل قد كان ممكنًا، وإن كان الحديث أقرب إلى الصحة من طريق آخر سنذكرها بعد الفراغ من الكلام على هذه.

وأما احتمال كون الواسطة بين الزهري وسهل أبو حازم فيصح لعدالة أبي حازم كما اعتذر به بعضهم عمن صححه، فأرفع مراتب ذلك الاحتمال الظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا.

وأما الطريق التي قلنا: إنها أقرب إلى الصحة من طريق الزهري؛ فقرأت على الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد الظاهري وغيره: أخبركم أبو المنجا عبد الله بن عمر سماعًا، قال: ثنا عبد الأول بن عيسى ثنا أبو الحسن الداودي ثنا ابن حمويه،


(١) في هامش نسخة السندي: لعل هنا لفظ ساقط.
قلت: في نسخة ابن العجمي: وأتبعه كما أتبعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>