عاصم عن زر عن علي - عليه السلام - قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
وروى نحوه عن أبي بن كعب وابن عباس، وقد تقدم ذكر من ذهب إلى ذلك من الصحابة في الباب قبل هذا.
وذكر أبو عمر: أن ابن خويز منداذ ذكر أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين.
قال: وليس ذلك عندنا كذلك، ولكننا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان وهو الحق إن شاء الله تعالى.
وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة؛ وذكر حديث زيد بن خالد: سألت زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من المهاجرين لا آلو، منهم علي بن أبي طالب كلهم قالوا: الماء من الماء.
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني إسماعيل الشيباني عن امرأة رافع بن خديج: أن رافع بن خديج كان لا يغتسل إلا إذا أنزل الماء، وكان إسماعيل قد خلف على امرأة رافع بن خديج.
وذكره أيضًا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
وقد كان هشام بن عروة يقول به؛ ذكر عبد الرزاق عن ... عن هشام بن عروة قال: سمعته يقول: أصبت فأكسلت ولم أنزل فلم أغتسل.
وقد ذكر مثله عن عروة والأعمش.
فأما دعوى الإجماع في هذا عن الصحابة كما حكيناه عمن زعمه فبعيد.