للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" (١).

في هذا الحديث زيادة غسل الأنثيين، وهو صحيح الإسناد (٢)؛ فإنه عند أبي داود من حديث ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء. ومعاوية بن صالح أخرج له مسلم (٣).

ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث قال: لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد (٤).

قال ابن القطان (٥): كذا قال: وهو كذلك، ولكن بقي عليه أن يبين منه موضع العلة (٦)، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي (٧)، ثم حكى أبو الحسن عن عبد الحق أنه قال -في باب ما يحل للرجل من امرأته-: ... وذكر حديثًا من طريق حرام هذا، ثم قال بعده (٨): حرام بن حكيم ضعيف (٩).


(١) السنن كتاب الطهارة برقم ٢١١ باب في المذي.
(٢) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٢٢٩) برقم ١٥٦٤ وتقريب التهذيب (٩٥٥) برقم ٦٨١٠.
(٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٨).
(٤) زاد في الأحكام الوسطى: في ذلك.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠) برقم ١٠٦٠.
(٦) بيان الوهم (٣/ ٣١٢).
(٧) الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٩).
(٨) أي ابن القطان.
(٩) وتبع عبد الحق ابن حزم قال في المحلى (٢/ ١٨٠ - ١٨١): "حرام بن حكيم ضعيف".
وحرام وثقه العجلي كما في معرفة الثقات (١/ ٢٩٠) ونسبه مصريًّا ورد عليه ابن عساكر وقال إنه دمشقي برقم ٢٧٩ وابن حبان في ثقاته (٤/ ١٨٥) والدارقطني ودحيم كما في تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٨) ومال إليه الحافظ ابن حجر.
هذا وإن كان العجلي وابن حبان من المتساهلين في التوثيق، فإن توثيقهما مع توثيق الدارقطني يصير معتبرًا على الأقل في نفي جهالة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>