للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر أبو حاتم، عن محمود بن سُمَيْع قال: يزيد ثقة عاقل (١).

وكذلك عند أبي داود من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي.

ورواه يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن عروة، أنّ عليًّا ... فذكره (٢).

ورجاله ثقات، إلا أن ابن أبي حاتم قال في المراسيل (٣): عروة بن الزبير، عن أبي بكر مرسل، وعن علي مرسل.

قال القاضي أبو بكر بن العربي (٤): أجمع العلماء على أن المذي نجس، واختلفوا في غسله أو نضحه (٥).

فقال مالك والشافعي وإسحاق: لا يجزئه إلا الغسل.

وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح.

ودليلنا أنها نجاسة فوجب غسلها، أصلها سائر النجاسات، وهذا الحديث حجة لنا؛ لأنه قال: "يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك"، والنجاسات على قسمين: نجاسة كلون الماء وهو البول والودي ونحوهما ... ونجاسة تخالف لون الماء لزِم صبّ الماء حتى يذهب عنها، فإذا وافقت لون الماء فالواجب أن تكاثر بالماء خاصة، إذ ليس لها عين تزال، وكفّ من ماء على ما ورد في الحديث أكبر من نقطة من مذي (٦). انتهى.


(١) الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٩) برقم ١٠٩٣.
(٢) السنن كتاب الطهارة برقم ٢٠٩ باب في المذي.
(٣) المراسيل (١٤٩) برقم ٥٤١.
(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٤٥).
(٥) في العارضة وبدل أو.
(٦) في العارضة فإذا خالفت لون الماء وجب صب الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>