للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عنه أنه قال: إذا صلى فيه لم يعد.

وقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر مجمع عليه عندنا، وعن الأوزاعي نحوه.

ولا يجوز عند مالك وأصحابه في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ عنده الفرك وأنكره ولم يعرفه.

وأما أبو حنيفة وأصحابه فالمني عندهم نجس، ويجزئ فيه الفرك على أصلهم في النجاسات (١)، أنه يطهرها كل ما أزال عينها من الماء وغير الماء.

وقال الثوري: يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته.

وقال الحسن بن حيّ: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كثُر، وتعاد من المني في الجسد، وإن قل، وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسًا، ويغسله إذا كان رطبًا.

وقال الليث بن سعد: هو نجس، ويعيد منه في الوقت، ولا يعيد بعده، ويفركه من الثوب بالتراب قبل أن يصلي.

وقال الشافعي: المني طاهر، ويفركه من ثوبه إذا كان يابسًا، وإن لم يفركه فلا بأس به، وأما النجاسات فلا يطهرها عنده إلا الغسل بالماء كقول مالك سواءً.

والمني عند أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود وطاهر كقول الشافعي، ويستحبون غسله رطبًا، وفركه يابسًا، وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، كان سعد يفرك المني من ثوبه، وقال ابن عباس: هو نجس أمطه عنك بإذخرة أو امسحه بخرقة.

وروى معمر عن الزهري، عن طلحة بن عبيد الله، عن أبي هريرة: أنه كان


(١) هنا حاشية في نسخة ابن العجمي لم أستطع قراءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>