للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث يومًا يعني حديث أبي إسحاق هذا، فقال لي إسماعيل: يا فتى فَشُدَّ هذا الحديث بشيء.

وذكر الخلال عن مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ينام جنبًا لا يمسُّ ماء"، قال: ليس صحيحًا (١)، قلت: لِمَ؟ قال: لأن شعبة روى عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاه" (٢) , قلت: مِنْ قِبَلِ مَنْ جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق الحديث، ثم قال (٣): وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث، فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث.

قال أبو عبد الله: الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس عن الأسود: الجنب يأكل، يعني أنه ليس في تلك الرواية كذا عن الأسود، وأن فيها الجنب يأكل.

قال الأثرم (٤): وقد روى أبو إسحاق عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: "أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجنب ثم ينام قبل أن يمسّ ماء"، فلو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده، عن الأسود كان أثبت، وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيمَ عبد (٥) الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما روياه أبو سلمة وعروة عن عائشة رصي الله عنها.


(١) عبارة أحمد هذه نقلها الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٥) وفيه قال أحمد إنه ليس بصحيح.
(٢) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٨) برقم ٣٠٥ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له.
(٣) أي مهنا وقول أحمد بن صالح ذكره الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٠ - ١٤١).
(٤) قول الأثرم هذا نقله الحافظ في التلخيص (١/ ١٤١) مقتصرًا على أوله.
(٥) ورواية عبد الرحمن بن الأسود أخرجها البيهقي في سننه (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>