للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنتن (١)، فإنه لا قبلة لها.

وذكر الدارقطني: أن عيسى بن أبي عيسى وهو الحناط، وهو عيسى بن ميسرة وهو ضعيف (٢).

وقد علل بغير ذلك.

* ومذهب رابع: لا يجوِّز الاستقبال؛ لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد القولين عن أبي حنيفة وأحمد والمحكي عند الترمذي عن الشافعي.

واحتج هؤلاء بحديث سلمان: ليس فيه أكثر من قوله: أجل، لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.

قلت: لم أقف على هذا القول الرابع محكيًا عن مذهب الشافعي، في غير كتاب الترمذي، فقد قال الإمام الرافعي في كتابه في شرح "وجيز الغزالي" -رحمهما الله- عندما تكلم على آداب قضاء الحاجة: إن كان في بناء، أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.

وإن كان في الصحراء ولم يستتر بشيء حرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا".

وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

ولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما روي عن ابن عمر؛ قال: رقيت السطح مرة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا على


(١) انظر "التمهيد " (١/ ٣٠٩) و"المدونة" (١/ ٧).
(٢) "السنن" (١/ ٦١ / ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>