للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (١).

وعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.

وعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

وعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.

وعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.

وعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم (٢).

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

فمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر (٣).

ومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.

قال الشيخ أبو (٤) العباس القرطبي -رحمه الله-: هو مذهب (٥) كثير من أهل


(١) المصدر السابق.
(٢) المصنف (١/ ٦٠ - ٦١).
(٣) انظر الموطأ (١/ ٤٨) برقم ٧٨.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٩٧): "ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم".
وانظر التمهيد (١٧/ ٤٣ - ٤٤).
(٤) المفهم (١/ ٥٦٥).
(٥) في المفهم وهو قول كثير بدل وهو مذهب كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>