للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبكر المزني وأبو رافع، واسم أبي رافع هذا نفيع (١).

قال أبو (٢) حاتم الرازي: ليس به بأس.

وأما حديث حذيفة فعند مسلم (٣) في "صحيحه": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، قال: "إن المسلم لا ينجس".

ورواه النسائي (٤) أيضًا من حديث جرير عن الشيباني، عن أبي بردة، عن حذيفة، ورواه ابن (٥) ماجه بنحوه من حديث حذيفة.

يقال: يَنْجُسُ (٦) -بضم الجيم وفتحها- لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجِس -بكسرالجيم- ونجُس -بضمّها-.

وهذا (٧) الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميّتًا، فأمّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها.

قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في (٨) رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة طاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناءً على رطوبة الفرج.


(١) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٨) برقم ٢٥٤٢ وتهذيب الكمال (٣٠/ ١٤) برقم ٦٤٦٧ وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٤٠).
(٢) الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩) برقم ٢٢٤٢.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٢) برقم ٣٧٢ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٢٦٧ باب مماسة الجنب ومجالسته. بسياق أتم.
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٨) برقم ٥٣٥ باب مصافحة الجنب.
(٦) انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٢٦) وشرح النووي على مسلم (٢/ ٦٧).
(٧) هذا كلام النووي بالحرف الواحد في شرحه على صحيح مسلم (٢/ ٦٦).
(٨) زاد النووي نجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>