للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منّا ذلك؟ قال: "تُؤَدون الحق الذي عليكم وتسألون اللهَ الذي لكم".

وعن وائل بن حجر (١) قال: سأل سلمةُ بن يزيد الجُعفيُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله! أَرأيت إن قامت علينا أمراءُ يسألوننا حقهم، ويمنعوننا حقنا. فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأَلَهُ فأعرض عنهُ. ثم سأله في الثانيةِ أو في الثالثةِ فجذَبَهُ الأشعث بن قيس. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُملتُم".

ذكره في سندين عن وائلٍ.

مسلم (٢)، عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من خلع يدًا من طاعةٍ، لَقِىَ الله يوم القيامةِ، لا حُجَّةَ لَهُ، ومن مات ليس في عُنُقِهِ بيعةٌ، مات ميِتَةً جاهليَّةً".

وعن عرفجة بن شريح (٣)، ويقال صريح قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِنَّهُ ستكون هناتٌ وهنات فمن أراد أن يُفرِّقَ أمر هذه الأمة وهي جميعٌ، فاضرِبُوهُ بالسيفِ، كائِنًا من كان".

النسائي (٤) عن عرفجةَ أيضًا. قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يخطب الناس فقال: "إنَها ستكون (٥) بعدي هناتٌ وهناتٌ، فمن


(١) مسلم: (٣/ ١٤٧٤) (٣٣) كتاب الإمارة (١٢) باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق - رقم (٤٩).
(٢) مسلم: (٣/ ١٤٧٨) (٣٣) كتاب الإمارة (١٣) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم (٥٨).
(٣) مسلم: (٣/ ١٤٧٩) (٣٣) كتاب الإمارة (١٤) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع - رقم (٥٩).
(٤) النسائي: (٧/ ٩٢ - ٩٣) (٣٧) كتاب تحريم الدم (٦) باب قتل من فارق الجماعة - رقم (٤٠٢٠).
(٥) النسائي: (إنه سيكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>