للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيْتُمُوهُ فارَقَ الجماعَةَ أو يُريدُ تفريق (١) أمْرَ أُمَّةِ مُحمدٍ كائِنًا من كان، فاقتُلُوُه فإنَّ يد اللهِ على الجماعةِ، وإن الشيطانَ مع من فارق الجماعة يركُضُ".

مسلم (٢) عن عرفجة أيضًا، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكُمْ وأمْركُم جميعٌ، على رجُلٍ واحدٍ، يُريدُ أنْ يشُقَّ عصاكُم أو

يُفرِّقَ جماعتكُمْ فاقتلُوهُ".

مسلم (٣) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خرج من الطاعةِ، وفارقَ الجماعةَ، فماتَ، مات مِيتَةً جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عُمِّيةٍ يغضبُ لعصبةٍ أو يدعو إلى عَصَبةٍ (٤) فقُتِلَ فَقِتْلتُهُ جاهليةٌ، ومن خرج على أمتي يضربُ بَرَّها وفاجِرهَا ولا يَتَحَاشَ من مؤمنها، ولا يفى لذي عهد عهدَهُ فليس مني ولستُ مِنهُ".

وفي طريق أخرى (٥): "ومن خرج من أمتي على أمتي".

مسلم (٦)، عن عوف بن مالك قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خِيَارُ أَئِمتكُمُ الذين تحبونهُمْ ويحبونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلون عليكم. وشِرَارُ أئمتكم الذين تبغضونَهُمْ ويبغضونكم، وتلعَنُونهُمْ ويلعنونكم" قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا نُنَابِذُهُم عند ذلك؟ قال "لا


(١) النسائي: (أو يفرق أمر أمة).
(٢) مسلم: (٣/ ١٤٨٠) (٣٣) كتاب الإمارة (١٤) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع - رقم (٦٠).
(٣) مسلم: (٣/ ١٤٧٦/١٤٧٧) (٣٣) كتاب الإِمارة (١٣) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم (٥٣).
(٤) مسلم: (أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٤).
(٦) مسلم: (٣/ ١٤٨٢) (٣٣) كتاب الإِمارة (١٧) باب خيار الأئمة وشرارهم - رقم (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>