للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ينبغي أن يقول: وأقصاه بعد العيان والتواتر (١)، (وعند أبي حنيفة: إذا كانت السماء مُصْحِيَة، فلا بد من التواتر) (٢) أو الاستفاضة (٣)، والله أعلم.

قوله في (٤) هلال شهر رمضان: "هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال" (٥)، المعروف (والمذكور في "النهاية" (٦)، و"البسيط" (٧)) (٨) أن فيه قولين (٩):

أحدهما: لا يقبل.

والثاني: يقبل.

فإذا قلنا: يقبل، فهل حكمه حكم الشهادة، أو الخبر؟ فيه وجهان (١٠).


(١) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٧/ أ.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) وإن كانت بها غير قبل شهادة الوحد العدل. انظر: المبسوط: ٣/ ٦٤، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٨٥، فتح القدير: ٢/ ٣٢٤.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ ب.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) ١/ ق ٢١٧/ أ.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٩) انظر: الأم: ٢/ ١٢٤، والسلسلة: ق ٤٠/ أ، الإبانة: ١/ ق ٨٠/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٢، المجموع: ٦/ ٢٨٥، الروضة: ٢/ ٢٠٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥١ - ١٥٢.
(١٠) أصحهما: أنه شهادة. انظر: المصادر السابقة.