(٢) انظر: الصحاح ٢/ ٦٣٤، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠، لسان العرب ٣/ ٢١٦. (٣) الوسيط ٢/ ٨٠٣. وقبله: والنظر فيه يتعلق بآداب المحتضر، وبغسل الميَّت، وتزيينه، وتكفينه، وحمل جنازته، والصلاة عليه، ودفنه، والتعزية ... إلخ (٤) انظر: التهذيب ص: ٨١٤، المجموع ٥/ ٣٠٦، مغني المحتاج ١/ ٣٥٥. (٥) يعني استحباباً، وإلا فهو جائز قبل الموت وبعده. انظر: التهذيب ص: ٨١٥، فتح العزيز ٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥، المجموع ٥/ ٣٠٧. (٦) نصُّ الشافعي في الأم ١/ ٤٦٨: "وأرخص في البكاء بلا أن يتأثر، ولا أن يعلن إلا خيراً، ولا يدعون بحرب قبل الموت، فإذا مات أمسكن". أهـ (٧) حيث قال: "فيجرى فيه على ترتيب الوجود اعتباراً". الوسيط ٢/ ٨٠٣. (٨) انظر: الزاهر ص: ٩١ - ٩٢، المصباح المنير ص: ١٥٥.