للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الباب الثاني في أعمال الحجَّ

قوله: "يحرم ويتزيَّا بزيِّ المحرمين" (١). لا يتوهم منه أنّه يحرم، ثم يتزيَّا، فإنّه يقدِّم التزي والتجرد عن المخيط، على الإحرام، وعلى ركعتيه (٢)، والله أعلم.

قوله في عرفات: "ويفيضون منها عند الغروب" (٣). إنما المأمور به أنهم يفيضون منها بعد الغروب (٤)، والله أعلم.

وقوله: "فيرمون، ويحلقون، ويذبحون" (٥) الذبح مقدَّم على الحلق (٦)، والله أعلم.

قوله: "الإحرام عندنا (٧) مجرَّد النيَّة" (٨). لم يذكر ما ينويه، والذي ينويه هو: الدخول في الحجَّ، أو العمرة، أو فيهما، والتلبس به، والحصول في محرماته (٩)، وسمَّي إحراماً لهذا؛ لأنّه يقال: أحرم إذا دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء، محرم (١٠) وأحرم أيضاً (١١) إذا دخل الحرم (١٢)، فافهم ذلك فإنّه يشكل، وقلَّ من أوضحه، والله أعلم.


(١) الوسيط ١/ ق ١٧٠/ ب.
(٢) انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، التذكرة ص ٨٢، كفاية الأخيار ص ٣١١.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧١/ أ.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٢٧٤، وما بعدها.
(٥) الموضع السابق من الوسيط.
(٦) أي استحباباً لا وجوباً. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٧٢، ٣٧٩، الروضة ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٧) في (د): (عند)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) الوسيط ١/ ق ١٧١/ أ.
(٩) انظر: المجموع ٧/ ٣٣٥، الروضة ٢/ ٣٣٥.
(١٠) ساقط من (أ) و (ب).
(١١) ساقط من (أ).
(١٢) انظر: الصحاح ٥/ ١٨٩٧، المصباح المنير ص ٣٤٢، القاموس ص ١٤١١.