للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس (١)

قوله "وإن ادعت المهر" (٢) يعني مضافاً إلى جهة النكاح صحت الدعوى وأقامت البينة على النكاح (٣).

قوله "وفيه وجه أنه لا يقبل دعواها الزوجية لفساد صيغة الدعوى إذ ندعي أنها رقيقة لغيرها (٤) بدليل أنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج" (٥).

هكذا وقع فيما عندنا من النسخ وهو فاسد لا يخفى فساده على من تأمله، وإصلاحه، بأن يحذف قوله "بدليل" ونقول: ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج، وهو بيان لصورة المسألة، وإنه (٦) على الوجه الأول يقبل دعواها إذا سكت الزوج. أما إذا أنكره فهو على الخلاف المذكور (٧).

ولم يقع هذا الخلل في "البسيط" (٨) بل ذكره على الصواب كما ذكرته، وهذا الكلام لا جريان له فيما إذا ادعت المهر، فإنه لا يسقط (٩) دعواها بإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقاً. والله أعلم.


(١) "في التنازع في النكاح" الوسيط ٣/ ق ٢٨/ أ.
(٢) الوسيط ٣/ ق ٢٨/ أوتمامه " ... صحت الدعوى".
(٣) انظر: الوجيز ٢/ ٢٤، الروضة ٥/ ٥٦٦.
(٤) كذا في النسختين ونسخة المطبوعة من الوسيط وفي نسخة الوسيط الخطية عندي (لغيره).
(٥) الوسيط ٣/ ق ٢٨/ أ. ولفظه قبله "وإن ادعت الزوجية ولم تتعرض للوازم الدعوى فالظاهر قبول دعواها ... وفيه وجه ... إلخ".
(٦) في (أ) (وإنما).
(٧) انظر: الوجيز ٢/ ٢٤، فتح العزيز ٨/ ٢١٧، الروضة ٥/ ٥٦٦.
(٨) ٤/ ق ٦٧/ ب.
(٩) نهاية ٢/ ق ٩٣/ ب.