للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب الرجوع عن الشهادة]

قوله: "إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يعزرهم القاضي" (١)؛ لتركهم التحفظ، والله أعلم.

وقوله: "والدية في مالهم, فإن صدقتهم العاقلة، ففيه تردّد، وسيأتي" (٢).

هذا فيه نظر؛ لأن (٣) الذي يأتي هو ما ذكره في آخر الباب من تردّد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي، هل يجب في ماله، أو في بيت المال (٤)، والتردّد ههنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله، أو (٥) على عاقلته (٦)؛ لأنه تعمد القتل، وإنما سقط القود لأمر (٧) خارج، وهو ظنه أنه القاتل، فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظن أنه مشرك بعد، فهل تجب الدية على عاقلته، أو في ماله؟ فيه قولان (٨)، وكأنه اتبع في هذه (٩) "النهاية" (١٠)،


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ أ.
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ أ.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٧٩/ ب.
(٤) انظر: المهذب: ٢/ ٢٧٢, والتنبيه: ص ٣٠٧.
(٥) في (د): (و).
(٦) جزم الرافعي والنووي بالثاني. انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٢٦، والروضة: ٨/ ٢٧٠، ومغني المحتاج: ٤/ ٤٥٧، ونهاية المحتاج: ٨/ ٣٢٩.
(٧) في (أ): (من).
(٨) انظر: الروضة ٧/ ٢٢٩.
(٩) في (أ): (هذا).
(١٠) ٢٥/ ق ١٨٠/ ب.