(٢) سقط من (ب). (٣) في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم ١/ ٢٣٧ رقم (٣٣٣). (٤) رواه كذلك الترمذي في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/ ٢١١ رقم (١٢٤) وقال: "وهذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في سننه كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد ١/ ١٨٧ رقم (٣٢١)، وأحمد في المسند ٥/ ١٤٦، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ١٣٥ رقم (١٣١١) -، والدارقطني في سننه ١/ ١٧٦، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٦ وقال: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"، وصححه النووي في المجموع ٢/ ٢٢٠، ٢٤٤. (٥) في (أ): قال له. (٦) انظر: سنن أبي داود الموضع السابق رقم (٣٣٢)، وسنن النسائي الموضع السابق. (٧) انظر: المهذب ١/ ٣٣، نهاية المطلب ١/ ل ٦٨/ أ، المجموع ٢/ ٢٢٠. (٨) الوسيط ١/ ٤٣٢. وبعده: فيتيمم من غير طلب، إذ لا معني للطلب مع اليأس.