للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب التيمم]

الحديث الذي ذكره (١) رواه (٢) أبو داود (٣)، وغيره (٤) من حديث أبي ذر فيمن يجنب عند عدم الماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (٥): (يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك). قد روى بغير هذا اللفظ (٦)، وهو على هذا الوجه قال على أصل في الباب يشكل إثباته وهو: أن التيمم لا يرفع الحدث (٧)؛ لأن وجدان الماء ليس من الأسباب الموجبة للغسل والطهارة، والله أعلم.

قوله: "أن يتحقق عدم الماء حواليه" (٨) صورته: أن يكون في بعض رمال البوادي التي يُقْطع فيها من حيث مجاري العادات أن لا ماء فيها، والله أعلم.


(١) قال الغزالي: "الباب الأول: فيما يبيح التيمم: وهو العجز عن استعمال الماء .... ولقوله - عليه السلام -: التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج". أهـ الوسيط ١/ ٤٣١.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم ١/ ٢٣٧ رقم (٣٣٣).
(٤) رواه كذلك الترمذي في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/ ٢١١ رقم (١٢٤) وقال: "وهذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في سننه كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد ١/ ١٨٧ رقم (٣٢١)، وأحمد في المسند ٥/ ١٤٦، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ١٣٥ رقم (١٣١١) -، والدارقطني في سننه ١/ ١٧٦، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٦ وقال: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"، وصححه النووي في المجموع ٢/ ٢٢٠، ٢٤٤.
(٥) في (أ): قال له.
(٦) انظر: سنن أبي داود الموضع السابق رقم (٣٣٢)، وسنن النسائي الموضع السابق.
(٧) انظر: المهذب ١/ ٣٣، نهاية المطلب ١/ ل ٦٨/ أ، المجموع ٢/ ٢٢٠.
(٨) الوسيط ١/ ٤٣٢. وبعده: فيتيمم من غير طلب، إذ لا معني للطلب مع اليأس.