للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن كتاب الدعاوى والبينات]

قوله: "ومجامع الخصومات تحويها خمسة أركان: الدعوى والإنكار ... إلى آخره" (١).

لم يذكر الإقرار، وهو منها، وسنذكره في جواب الدعوى، وكان (٢) ينبغي أن يقول: الدعوى وجوابها حتى يشمله الإنكار والإقرار، والله أعلم.

(٣) حديث هند أم معاوية بن أبي سفيان (٤) حديث ثابت في الصحيحين (٥)، والله أعلم.

(٦) قوله بعد ذكر (٧) التفصيل المعروف فيما إذا ظفر رب المال بشيء من مال المديون الممتنع: "هذا كله فيمن له بينة, فإن لم تكن فكلام القفال يشعر بأنه لا يأخذ شيئا، ولا يبعد عندي أنه يجوز له الأخذ" (٨)، فاعتمد - رحمه الله وإيانا - في حكم هذا على إشعار من كلام القفال واحتمال من عنده، والحكم في ذلك منقول على التصريح في كتب المذهب في طريقتي خراسان والعراق، ثم هو على العكس مما وقع له، فإنهم قالوا: يجوز الأخذ إذا لم يكن له بينة (٩)، وإن


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩/ ب، وتمامه: " ... واليمين والنكول والبينة".
(٢) في (أ): (فكان).
(٣) في (د) زيادة (قوله)، والصواب حذفها؛ لأن السياق لا يقتضيها.
(٤) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ أ "وإن ظفر بغير جنس حقه ففي جواز الأخذ قولان، أحدهما: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
(٥) سبق تخريجه عنهما.
(٦) في (د) زيادة (ذكره).
(٧) في (أ): (ذكره).
(٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ أ.
(٩) انظر: المهذب: ٢/ ٤٠٦، حلية العلماء: ٨/ ٢١٤، الروضة: ٨/ ٢٨٢، مغني المحتاج: ٤/ ٤٦٢.