للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئاً

قوله فيما إذا "قالت: كنت أخلط شهراً بشهر حيضاً، لحظة من (١) أول السادس عشر طهر بيقين، ثم بعده إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض، ولا يحتمل الانقطاع" (٢) فهذا كذا وقع في "الوسيط"، و"البسيط" (٣)، وهو سهو، وصوابه: إلى آخر الثلاثين (٤)؛ فإنه ليس مرادهم بالشهر في هذا، وهذه المسائل الشهر الهلالي؛ فإنه يلزم أن يكون ما يذكره من ذلك دائراً بين اليوم (٥) التاسع والعشرين، واليوم الموفي ثلاثين، تارة في هذا، وتارة في هذاك (٦) بحسب نقصان الشهر وتمامه، وإنما المراد بالشهر في ذلك ثلاثون يوماً، تعيَّن مبدأها في وقت بعينه. وتذكر أنها كانت تخلط آخر تلك الثلاثين بأول الثلاثين التي بعدها وهكذا هلمَّ جرا. وفي كلام إمام الحرمين إشعار بتصوير (٧) ذلك على ما ذكرناه (٨)، والله أعلم.


(١) في (أ): في.
(٢) الوسيط ١/ ٤٩٤ - ٤٩٥. وهذه هي الصورة الثالثة فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض. قال الغزالي: الثالثة: قالت: كنت أخلط شهراً بشهر حيضاً بحيض، فلحظة من آخر الشهر الأول، ولحظة في أول الشهر الثاني حيض بيقين، ثم بعده يحتمل الانقطاع إلى قبيل غروب الشمس من اليوم الخامس عشر بلحظة فتغتسل لكل صلاة، ثم لحظة من آخر الخامس عشر، ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين ... إلخ
(٣) في (ب): فهذا وقع في البسيط ... إلخ. وانظر البسيط ١/ ل ٦٧/ ب.
(٤) انظر: التنقيح ل ٧٦/ أ، المطلب العالي ٢/ ل ٢٥١/ ب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ) و (ب): ذلك.
(٧) في (ب): إشارة إلى تصوير.
(٨) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٧٤/ ب.