للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب الثاني في المياه النجسة]

قوله: "فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجس" (١) لم يستثن الفضلات النجسة المنفصلة من باطن الحيوان (٢)؛ لكونه جعلها من قبيل أجزاء الحيوان، وذلك اصطلاح منه مع نفسه بعيد (٣). قوله (٤) "فإنها نجس" الأجود أن يقال: بفتح الجيم؛ فإنه مصدر يجوز أستعماله في المؤنث، ويجوز كسر الجيم على أن التقدير فيه (٥): فإنها شيء نجس (٦)، والله أعلم.

قوله في الآدمي الميت: "لأنه تُعُبَّد بغسله والصلاة عليه، فلا يليق بكرامته الحكم بنجاسته" (٧) إن أراد بغسله غسل الميت الشامل لبدنه فتأثيره من وجهين: أحدهما: دلالته على ما ذكره من كرامته المنافية لنجاسته. والثاني: أنه لا عهد لنا بعين نجسة تغسل ولا معنى لذلك. وإن أراد به غسله من نجاسة تقع عليه فإنه يجب إزالتها فوجه دلالته: أنه لا عهد لنا بنجاسة يجب إزالتها عن نجاسة (٨)، والله أعلم.

قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك


(١) الوسيط (١/ ٣٠٩). وقبله: والأعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات. والجمادات أصلها ... الخ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) انظر: المطلب العالي (١/ ل ٣٩/ ب).
(٤) في (أ): وقوله.
(٥) في (ب): منه.
(٦) انظر: الصحاح (٣/ ٩٨١)، المصباح المنير (ص ٢٢٧)، التنقيح (ل ١٦/ ب).
(٧) الوسيط (١/ ٣١٠). وقبله: فإذا ماتت - أي الحيوانات - فأصلها على النجاسة إلا في أربعة أجناس: الأول: الآدمي فهو طاهر على المذهب الصحيح؛ لأنه تُعُبَّدَ ... الخ.
(٨) انظر: المطلب العالي (١/ ل ٤٣/ ب).