للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القسم الثالث: من الموانع]

قال: "الأول: المحرمية" (١).

قلت: المحرمية ليست عبارة (عن الحرمة المؤبدة، بل) (٢) تلازمها الحرمة المؤبدة، ألا ترى أن الأصحاب اختلفوا في (أن الوطء) (٣) بالشبهة هل يوجب المحرمية؟. والصحيح وهو النص أنه لا يوجبها، مع إجماعهم على أنه يوجب الحرمة المؤبدة (٤). والله أعلم.

فاعلم أن المحرم عبارة عمن تجوز الخلوة به، والمسافرة معه والنظر إليه، ورأيت هذا مصرحاً به في بعض التصانيف (٥)، وأما الإشارة إلى ذلك فموجودة في كثير منها (٦).

قوله: "فأصناف المحرمات سبعة" (٧).

يعني المحرمات بالنِّسبَة، وإلا فالجميع أربع عشرة بواسطة الجدات، ذلك غير واسطة أمه التي ولدته، كانت الواسطة ذكراً كما في أم الأب، أو أنثى كما في أم الأم، وقد يتوسطه الذكر والأنثى معاً كما في أم أب الأم ونحوها في البنت


(١) الوسيط ٣/ ق ١٢/ أوتمامه " ... وذلك يحصل بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة".
(٢) ما بين القوسين مطموس في (د).
(٣) ما بين القوسين مطموس في (د).
(٤) انظر: الحاوي ٩/ ٢١٠ - ٢١١، الروضة ٥/ ٤٥٢ - ٤٥٣، مغني المحتاج ٣/ ١٧٨، نهاية المحتاج ٦/ ٢٧٥.
(٥) انظر: فتح العزيز ٨/ ٣٦، الروضة ٥/ ٤٥٢، مغني المحتاج ٣/ ١٧٨.
(٦) انظر: الحاوي ٩/ ٢١٠.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٢/ أوتمامه "ذكرهن الله تعالى في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...} الآية".