للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الجزية]

الحديث الذي ذكره عن معاذ (١) - رضي الله عنه - ليس بمعروف على الوجه المذكور، والمعروف فيه عن معاذ (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، أو عدله من المَعَافِر، ثياب تكون باليمن) أخرجه أبو داود وهذا لفظه وغيره (٢).

وكان ينبغي أن يحتج بحديث بريدة بن الحُصَيب الذي رواه مسلم في صحيحه (٣) الذي منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمَّر أميراً على جيش، أو سريةٍ قال


(١) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٨٣/ ب.
(٢) أبو داود ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٦ في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة و٣/ ٤٢٨ في كتاب الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية، والترمذي ٣/ ٢٠ في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، والنسائي ٥/ ٢٥ - ٢٦ في كتاب الزكاة باب زكاة البقر، وأحمد ٤/ ٣٤١ و٥/ ٢٣٠ و٢٣٣، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٨، وابن حبان ١١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، والدارقطني ٢/ ١٠٢ والحاكم ١/ ٥٥٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٤ - ٣٢٦ من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال ابن عبد البر: في التمهيد ٢/ ٢٧٥ "وقد روى هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت".
وصححه أيضاً الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٨ - ٢٧١ وصحيح سنن أبي داود ١/ ٢٩٦ برقم (١٣٩٤) وصحيح النسائي ٢/ ٥١٧ برقم (٢٢٩٩ - ٢٣٠١). وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٤٦, وما بعدها. والله أعلم.
(٣) ١٢/ ٣٧ - ٤٠، في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإِمام الأمراء على البعوث في حديث طويل.