(٢) نهاية المطلب ١٧/ ق ٥٩/ أ - ب. (٣) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٤) أما العبد فقال بأهليته للشهادة كالحرّ، عروة بن الزبير، وشريح وابن سرين، وأبو ثور وداود الظاهري وهو الصحيح من مذهب الإِمام أحمد. وفي رواية عنه أن شهادته لا تقبل في الحدود والقصاص. أما الذمي: فقال بجواز شهادته في الوصية في السفر عند فقد المسلم، شريح والنخعي والأوزاعي وغيرهم، وهو مذهب الإِمام أحمد. انظر: المحلى ٩/ ٤٠٥ - ٤٠٩ و٤١٢ - ٤١٤. المغني ١٤/ ١٧٠ - ١٧٢، ١٨٥ - ١٨٧، الطرق الحكمية ص ١٦٥ - ١٦٦ و١٨٢ - ١٨٥. (٥) في الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ ب. والوجيز ٢/ ١٧١. (٦) نهاية المطلب ١٧/ ق ٥٩/ أ. (٧) في (د): (المعتادة). (٨) في (أ) (لتغير) بدون الضمير.