للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن باب حدّ القذف

قوله: "وجه إسقاط الحد أن (الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء" (١).

هكذا ذكره شيخه (٢)، وهو منتقض بالعبد والذمي) (٣)، فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء (٤)، ولا خلاف في وجوب الحد عليهما على ما ذكره هو (٥) وشيخه (٦) وحكاه عن المحققين، فكأنهما لم يستحضرا الخلاف في العبد والذمي.

ويمكن أن يفرق بينهما بأن الفاسق أمس وأعلق بالشهادة من العبد والذمي، ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق المعادة (٧) بعد التوبة لتعَيُّره (٨) برد


(١) الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ ب. ولفظه قبله "أما إذا ردّت الشهادة بالفسق، فإن كان بفسق يجاهر به فقولان: وإن كان بفسق خفي انكشف فقولان مرتبان وأولى بأن لا يحد، ووجه إسقاط ... إلخ".
(٢) نهاية المطلب ١٧/ ق ٥٩/ أ - ب.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) أما العبد فقال بأهليته للشهادة كالحرّ، عروة بن الزبير، وشريح وابن سرين، وأبو ثور وداود الظاهري وهو الصحيح من مذهب الإِمام أحمد. وفي رواية عنه أن شهادته لا تقبل في الحدود والقصاص.
أما الذمي: فقال بجواز شهادته في الوصية في السفر عند فقد المسلم، شريح والنخعي والأوزاعي وغيرهم، وهو مذهب الإِمام أحمد. انظر: المحلى ٩/ ٤٠٥ - ٤٠٩ و٤١٢ - ٤١٤. المغني ١٤/ ١٧٠ - ١٧٢، ١٨٥ - ١٨٧، الطرق الحكمية ص ١٦٥ - ١٦٦ و١٨٢ - ١٨٥.
(٥) في الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ ب. والوجيز ٢/ ١٧١.
(٦) نهاية المطلب ١٧/ ق ٥٩/ أ.
(٧) في (د): (المعتادة).
(٨) في (أ) (لتغير) بدون الضمير.