للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الخامس (١)

قوله "ونهيٌ عن العزل على وجهٍ" (٢) نهيٌ منون معطوف على قوله كراهية.

وقوله "على وجه" أي على جهة، وحالة من الجهات (٣) والحالات، أي النهي عن العزل (٤) وارد، إما على جهة الكراهة، وذلك على رأي من قال: لا يحرم مطلقاً (٥)، وإما على جهة التحريم، وذلك على رأي من حرم (٦).

قوله "والصحيح أنه جائز مطلقاً" (٧) عنى بالجواز ها هنا نفي الحرج لا استواء الطرفين، وذلك اصطلاح شائع بين الفقهاء، وهذا؛ لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهة صرَّح به في "البسيط" (٨) وهو كذلك ولو لم يقله. والله أعلم.


(١) قال في الوسيط ٣/ ق ٢٤/ ب، "القسم الخامس: في فصول متفرقة شذت عن الضوابط".
(٢) الوسيط ٣/ ق ٢٤/ ب ولفظه قبله " ... فيحل للرجل جميع فنون الاستمتاع، ولا يستثنى عنه إلا كراهية في النظر إلى الفرج وتحريم مؤكد في الإتيان في الدبر ونهى عن ... إلخ".
(٣) ساقط من (د).
(٤) العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، انظر: المصباح المنير ص ٤٠٨.
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٨٥، حلية العلماء ٦/ ٥٢٦، الروضة ٥/ ٥٣٧.
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(٧) الوسيط ٣/ ق ٢٤/ ب، وتمامه (... ومنهم من منع مطلقاً، وقال هو الوأد الأصغر، ومنهم من أباح في المنكوحة الرقيقة دون الحرة خوفاً من إرقاق الولد، ومنهم من جوز برضى المرأة ... إلخ".
(٨) ٤/ ق ٦٦/ أ.