للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد ثبوت العنة بالجب (١)، والعيوب، فإن الفسخ يثبت فيها عنده غير متوقف على حكم الحاكم أصلاً، وهذا ما قطع به شيخه (٢)، فإنه قال فيها: لا يتوقف نفوذ الفسخ على قضاء القاضي، وشهود مجلس الحكم قياساً على العيوب في البيع، وتختص العنة من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم (٣). والمقطوع به في "المهذب" (٤) وغيره (٥) أن العيوب يتوقف الفسخ فيها على حكم الحاكم (٦).

قوله في "الوسيط" (٧) "وفيه وجه، أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ" ليس معنى هذا أن المرأة لا تصح (٨) مباشرتها للفسخ، بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في "النهاية" (٩) وهو أن للحاكم على هذا الوجه أن يفسخ بنفسه، وله أن يفوض إليها، وتكون مأمورة مستنابة (١٠) في الفسخ المفوض إلى الحاكم (١١). والله أعلم.


(١) نهاية ٢/ ق ٨٩/ أ.
(٢) انظر: نهاية المطلب القسم الثالث/ ص ٣٢١.
(٣) انظر: الروضة ٥/ ٥١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٤.
(٤) ٢/ ٦٢.
(٥) كالحاوي ٩/ ٣٤٨، وانظر: الروضة ٥/ ٥١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥, نهاية المحتاج ٦/ ٣١٤.
(٦) لأنه مجتهد فيه انظر: المصادر السابقة.
(٧) ٣/ ق ٢٤/ أ.
(٨) في (أ) (لا يصح) بالياء.
(٩) القسم ٣/ ص ٣٢١.
(١٠) في (د): (مستبانة) وهو تصحيف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(١١) انظر: الحاوي ٩/ ٣٧٤ وما بعدها، الوجيز ٢/ ٢٠، الروضة ٥/ ٥٣٠، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٧.