للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب الأول: في المقاصد]

قوله في القارن: "تكون حاله حالة (١) الحاج المفرد" (٢)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.

قوله: "في إدخال العمرة على الحج (٣) قولان" (٤).

إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (٥)، والله أعلم.

وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (٦): الأول: أنّه (٧) يجوز (٨) ما لم يشتغل بعمل ولو (٩) بطواف القدوم (١٠)، والله أعلم.

قوله في المتمتع: "يلزمه دم (١١) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (١٢).


(١) في (د) و (ب): (حال)، والمثبت من: (أ).
(٢) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ ب.
(٣) في (ب): (الحاج).
(٤) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.
(٥) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم ٢/ ٢٠٧، الإبانة ١/ ق ٩٥/ أ، المهذَّب ١/ ٢٧٠، التنبيه ص ١٠٤، البسيط ١/ ق ٢٤٣، حلية العلماء ٣/ ٢٥٩، فتح العزيز ٧/ ١٢٥، المجموع ٧/ ١٧٠، الروضة ٢/ ٣٢١.
(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.
(٧) نهاية ٢/ ق ٣٠/ ب.
(٨) في (د): (لا يجوز)، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(٩) في (أ): (وهو).
(١٠) وصححه أيضاً البغوي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٣، حلية العلماء ٣/ ١٥٩ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ١٢٥، المجموع ٧/ ١٧٠، الروضة ٢/ ٣٢١.
(١١) ساقط من (أ).
(١٢) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ، وقبله "المتمتع: وهو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات، فيلزمه دم ... إلخ".