للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب الرابع في الغسل]

أنكر بعض من صنف في غلط العامة والخاصة على الفقهاء قولهم في هذا (باب) (١): الغُسل بضم الغين، وزعم أن الصواب فيه: الغَسل بفتح الغين، وأن الغُسل بضم الغين إنما هو الماء الذي يغتسل به (٢). وليس كما قال، بل هو بالضم مشترك بين الماء الذي يغتسل به وبين فعل الاغتسال الذي يعم البدن (٣). وقد حققت هذا فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب"، والله أعلم.

قوله في الولادة بغير نفاس: "الأصحُّ وجوب الغسل؛ لأنه إذا وجب بخروج الماء وهو أصل الولد فبأن (٤) يجب بنفس الولد أولى" (٥) هكذا قال ذلك (٦) شيخه (٧)، ولا يكاد يتقرر، وعلله هو في الدرس: بأن الولد لا يكاد ينفك عن لوث يخرج معه من الرحم، وكل ما خرج من الرحم من لوث فموجب للغسل. وهذا قريب، والله أعلم.

الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (٨) ثابت في الصحيح من حديث أبي


(١) زيادة من (ب).
(٢) انظر: المجموع ٢/ ١٣٠.
(٣) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٥٩، القاموس المحيط ٣/ ٥٨٣.
(٤) في (أ): فلأن.
(٥) الوسيط ١/ ٤٢٣.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في نهاية المطلب ١/ ل ٦١/ ب.
(٨) قال الغزالي: "الرابع - أي من موجبات الغسل - الجنابة: وهي المقصودة بالذكر. ويحصل بالتقاء الختانين، أو خروج المني، قالت عائشة - رضي الله عنها - (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا). أهـ الوسيط ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤.