(٢) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: وهي سنة عرفت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وسببها أن ينقطع ماء السماء ... إلخ (٣) وهو المثبت في طبعة الوسيط. (٤) كالبسيط ١/ ل١٦٢/ أ. (٥) سقط من (ب). (٦) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: ولو أُخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ ... إلخ. (٧) انظر: الأم ١/ ٤١١، مختصر المزني ص: ٣٩. (٨) أشار إليه إمام الحرمين في نهاية المطلب ٢/ ل١٢١/ ب، والرافعي في فتح العزيز ٥/ ٨٩. قال النووي: " .. وهكذا عبارة الأصحاب: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، ولم يتعرَّضوا للصلاة، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة". أهـ المجموع ٥/ ٩٢. (٩) ١/ ل١٦٢/ أحيث قال: " ... فيستحب عندنا صلاة الاستسقاء ولا يتقيَّد ذلك بالعموم، بل لو أخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم نصَّ الشافعي عليه". أهـ (١٠) المهذَّب ١/ ١٢٥.