للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب صلاة الاستسقاء]

قال: "ماء السماء و (١) العيون" (٢) هكذا هو عندي وعند غيري بالواو، والأجود "أو" على ما في بعض النسخ (٣)، وكما هو في غير "الوسيط" (٤)؛ لأن كل واحد منهما مستقل بالسببيَّة، فالسبب حصول الضرر بانقطاع ماء السماء، أو العيون، أو الأنهار. والواو أيضاً تتأول على ذلك، والله أعلم.

قال: "فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم (٥) " (٦) هذا قد نصَّ الشافعي عليه (٧)، وسياق كلامه وكلام غير واحد من أصحابه (٨) يدل على أنه استسقاء بالصلاة، ولفظ شيخنا الغزالي في "البسيط" (٩) من أدلِّها على ذلك، والشيخ أبو إسحاق يقول: "ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب" (١٠)، وهذا يوهم


(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: وهي سنة عرفت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وسببها أن ينقطع ماء السماء ... إلخ
(٣) وهو المثبت في طبعة الوسيط.
(٤) كالبسيط ١/ ل١٦٢/ أ.
(٥) سقط من (ب).
(٦) الوسيط ٢/ ٧٩٩. وقبله: ولو أُخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ ... إلخ.
(٧) انظر: الأم ١/ ٤١١، مختصر المزني ص: ٣٩.
(٨) أشار إليه إمام الحرمين في نهاية المطلب ٢/ ل١٢١/ ب، والرافعي في فتح العزيز ٥/ ٨٩. قال النووي: " .. وهكذا عبارة الأصحاب: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، ولم يتعرَّضوا للصلاة، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة". أهـ المجموع ٥/ ٩٢.
(٩) ١/ ل١٦٢/ أحيث قال: " ... فيستحب عندنا صلاة الاستسقاء ولا يتقيَّد ذلك بالعموم، بل لو أخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم نصَّ الشافعي عليه". أهـ
(١٠) المهذَّب ١/ ١٢٥.