للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحجِّ

ما ذكره هو وغيره (١) من كون الإسلام شرطاً في وجوب الحجِّ ونحوه (٢)، مشكل على أصلهم، وما هو المعروف من مذهبنا في أصول الفقه: من أن الكفَّار مخاطبون بالفروع، معاقبون عليها (٣).

ولقد حكى لي (٤) بعض المشايخ الأكابر فتنةً شاهدها جرت (٥) في ذلك بين بعض الفقهاء، وبين البَرَوِيِّ (٦) البارع في النظر، وكان تلميذاً لتلميذ الإمام الغزالي رحمهم الله وإيَّانا.

فأقول - والله الموفَّق -: الوجوب الذي نفيناه ههنا غير الوجوب الذي أثبتناه في أصول الفقه؛ وذلك (٧) إنا نقول: يجب على الكافر الحجُّ بشرط تقديم


(١) انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٣، التهذيب ٣/ ٢٤٣، والروضة ٢/ ٢٧٧.
(٢) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٩/ أ.
(٣) سبق تفصيل القول على هذه المسألة في بداية كتاب الزكاة.
(٤) ساقط من: (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) ساقط من: (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) هو محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن سعد بن عبد الله أبو منصور، وقيل: أبو حامد الطوسي البروي، الفقيه الشافعي، أحد الأئمة المشار إليهم بالتقدم في الفقه، والنظر، وعلم الكلام، والوعظ، ومن مصنَّفاته: التعليقة المشهورة في الخلاف، والمقترح في الجدل، وشرح العقول إلى منهاج الأصول، مات سنة ٥٦٧ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٢٥ وما بعدها، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٧٧، وطبقات الأسنوي ١/ ٢٦٠، والبداية والنهاية ١٢/ ٢٩٠، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ١٨، ومعجم المؤلفين ١١/ ٢٦٠.
(٧) في (د): (وذاك)، والمثبت من (أ) و (ب).