للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب خيار المجلس والشرط]

قول أبي بكر (١) الأَوْدِني المنسوب إلى "أوْدِن" من قرى بخارى على وزن أفعل وفي آخرها نون (٢)، جعله ضعيفاً (٣) وهو الصحيح الذي لم يذكر غير واحد من المصنفين غيره (٤)، والله أعلم.

"في الصرف إذا ألزم في المجلس ثم فارق قبل القبض (من غير اذن صاحبه عصى" (٥).


(١) هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن بصير بن وَرْقَاء أبو بكر البخاري الأودني، شيخ الشافعية بما وراء النهر في عصره، ومن كبار أصحاب الوجوه، أخذ عن أبي منصور بن مهران، ومات سنة ٣٨٥ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٣٤٦، معجم البلدان ١/ ٣٢٩، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٩١ وما بعدها، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٦٥
(٢) وكذا قال ابن ماكولا، وصححه ابن كثير، وقال السمعاني وياقوت الحموي وغيرهما: هو منسوب إلى أُوْدَنة بضم الهمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة قرية من قرى بخارى. انظر الإكمال ١/ ١٤٩، الأنساب ١/ ٢٢٦، معجم البلدان ١/ ٣٢٩، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٩٢.
(٣) قال في الوسيط ٢/ ق ٢٢/ ب: "الثاني: كل بيع يستعقب عتقاً كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا خيار فيه؛ لأنه ليس عقد مغابنة، وقال أبو بكر الأودني رحمه الله: يثبت الخيار في شراء القريب - واستدلَّ بقوله: (لا يجزئ ولد والده حتى يجده مملوكاً فيشتريه ويعتقه) فيدل على تعلق العتق باختياره وهو ضعيف".
(٤) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢٩٧، الروضة ٣/ ١٠١, المجموع ٩/ ٢٠٨، كفاية الأخيار ص ٣٤٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٤.
(٥) الوسيط ٢/ ق ٢٣/ أ.