للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "لو باع عبداً من رجلين، فأجاب أحدهما لم يصح على المذهب، وإن شبب أصحاب الخلاف بمنع فيه" (١)، وهذا تهافت منه، وهكذا جرى منه في "البسيط" سلك فيه ههنا وفي كتاب الخلع هذا المسلك، ومن اشتغل بقريرها فهو ضائع مهوس، وإنما هذا غلط، وقع في النقل في أحد الموضعين، والمذكور في كتاب الخلع هو الصواب (٢) ولا صحة لما نقله ههنا عن نص الشافعي، وأصل هذا أن (٣) ذلك (٤) نشأ من شيخه صاحب "النهاية" غير أنه لما ذكر في (٥) كتاب الخلع عن الأصحاب الإبطال في مسألة الخلع، وحكى في مسألة البيع عن أئمة المذهب مثل ذلك، واتبعه بذكر وجه في الصحة قال: "ولم أر هذا المعتمد في المذهب، وغالب ظني أنه من ارتكاب الخلافيين (٦)، وقد حكيت في كتاب البيع واستشهدت بمسألة من الخلع، ولم أثبت فيها على ما ينبغي" (٧). والذي استشهد به في كتاب البيع هو النص المذكور عن الشافعي في مسألة الخلع المذكورة، فكان هذا تشبيباً منه بالرجوع عمّا نقله عن النص في كتاب البيع، فغفل صاحبه الغزالي عن ذلك، ونسى - والله أعلم - عند ذكره في كتاب الخلع ما ذكرنا كان تقدم منه في كتاب البيع، والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ٤٥ / ب.
(٢) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢٨٦، المجموع ٩/ ٣٧٨، الروضة ٣/ ٩٨، مغني المحتاج ٢/ ٤٢، نهاية المحتاج ٣/ ٤٨٦.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (أ): (كذلك).
(٥) نهاية ٢/ ق ٥٤/ ب.
(٦) في (د): (الخلافين) بياء واحدة. وفي (النهاية) " ... ارتكاب أئمة الخلاف".
(٧) انظر: نهاية المطلب القسم ٤/ ص ٤٤٥ - ٤٤٦ كتاب الخلع.